والظاهر من كلام سلار اختصاص الشفعة بالأملاك (1).
وأما ابن البراج فإنه عمم ثبوت الشفعة (2)، كالسيد المرتضى، وابن الجنيد.
وكذا ابن إدريس (3)، وابن حمزة (4) تابع قول الشيخ قي المبسوط، وهو قول والدي - رحمه الله -، وهو قول الطبرسي.
والمعتمد أنها إنما تثبت في ما تصح قسمته خاصة، إلا المملوك.
لنا: الأصل عدم الشفعة وبقاء الملك على المشتري، خرج عنه ما تصح قسمته، للنص، ولمعنى لم يوجد في غيره وهو التضرر بالقسمة، فيبقى الباقي على الأصل.
وما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس في الحيوان شفعة (5).
وفي الموثق عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق (6).
وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليه السلام - قال: لا شفعة إلا لشريك مقاسم (7).