وقال ابن إدريس: هذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع (1).
وقال الصدوق في المقنع: ليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه ما لم يكن مسها الابن (2).
احتج الشيخ على مذهبه في النهاية بحديث محمد بن مسلم في الصحيح، وقد سبق.
وبما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويضمن ويعلن بذلك، قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن (3).
قال الشيخ في الإستبصار: إنه يحتمل شيئين: أحدهما: ما لم يمسها وإن كان صغيرا مولى عليه، لأنه إن مسها الابن وهو غير بالغ حرمت على الأب.
والآخر: إذا حملناه على البالغ أن يحمل على أن الأولى والأفضل للولد أن يصير إلى ما يريد والده وإن لم يكن واجبا، ثم قال: وأما ما رواه الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت تطأها. قال: فالوجه في هذه الرواية أن يقومها برضى منها، لأن البنت ليس تجري مجرى الابن في أنه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطأها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكه النظر إليه، لأن