قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه، وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه (1)، قال رحمه الله: فما يتضمن هذا الخبر من أن للوالد أن ينفق من مال ولده، محمول على ما قلناه، من الحاجة الداعية إليه، وامتناع الولد من القيام به، على ما دل عليه الأخبار المتقدمة، قال رحمه الله: وما يتضمن من أن له أن يأخذ ما يحج به حجة الإسلام، محمول على أن له، أن يأخذ على وجه القرض على نفسه، إذا كان وجبت عليه حجة الإسلام، فأما من لم تجب عليه، فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده، ويحج به، وإنما يجب الحج عليه بشرط وجود المال، على ما بيناه، ثم قال رحمه الله:
وما تضمنته الأخبار الأولة، من أن له أن يطأ جارية ابنه، إذا قومها على نفسه، ما لم يمسها الابن، محمول إذا كان ولده صغارا (2) ويكون هو القيم بأمرهم، والناظر في أموالهم. هذا آخر ما أوردته من كلام شيخنا أبي جعفر في أول الجزء الثالث من استبصاره (3).
وهو الذي يقوى عندي، دون ما ذكره، وأطلقه في نهايته (4)، إلا ما قاله من جواز أخذ نفقة حجة الإسلام، على جهة القرض، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يجب عليه الاستدانة ليحج بها، إلا أنه لو حج، كانت الحجة مجزية عما وجب، واستقر في ذمته، غير أنه ما ورد عند أصحابنا، إلا أن للوالد أن يشتري من مال ابنه الصغير، من نفسه بالقيمة العدل، ولم يرد بأن له، أن يستقرض المال.
وإذا كان للولد جارية، لم يكن وطئها، ولا مسها بشهوة، جاز للوالد أن