يبطلها إذا كان من البائع، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري.
وقال في الخلاف: يصح البيع، وللمشتري الخيار، لأنه عيب، وأطلق، ثم قال: وإن قلنا: إنه لا خيار له، لأن العيب ما يكون بالمبيع وهذا ليس كذلك كان قويا (1).
وقال في المبسوط: إن كان النجش من غير أمر البائع ومواطاته فلا خيار له، لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره، وإن كان بأمره [ومواطاته اختلف فيه] فمنهم من قال: لا خيار له، ومنهم من قال: له الخيار لأنه تدليس، والأول أقوى (2).
وقال ابن البراج: له الخيار، لأنه تدليس لا يجوز، وكان الشيخ أبو جعفر يقول: بأنه لا خيار له. قال: وما ذكرناه أظهر (3).
والأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن، سواء كان من الواسطة أو من البائع.
لنا: الأصل صحة البيع، وعروض النجش له لا يقتضي فسادا في عقد البيع وثبوت الخيار لما تقدم.