وقال ابن إدريس: أما الولي فجائز له مصالحة ذلك الغريم إذا رأى ذلك صلاحا للأيتام؟ لأنه ناظر في مصلحتهم، وهذا من ذاك إذا كان لهم فيه صلاح، فأما من عليه المال فإن ذمته لا تبرأ إن كان جاحدا مانعا وبذل دون الحق وأنكر الحق ثم صالحه الولي على ما أقر له به أو أقر بالجميع وصالحه على بعض منه فلا تبرأ بذلك ذمته، ولا يجوز للولي إسقاط شئ منه بحال، لأن الولي لا يجوز له إسقاط شئ من مال اليتيم، لأنه نصب لمصالحه واستيفاء حقوقه لا لإسقاطها، فيحمل ما ورد من الأخبار وما ذكره بعض أصحابنا على ما قلناه:
من أنه إذا رأى الصلاح الولي في مصالحة الغريم فيما فيه لليتيم الحظ فجاز له ذلك، ولا يجوز فيما عداه فيما ليس له الحظ والصلاح فيه (1).
وهذا القول جيد، لكن كلام الشيخ لا ينافي ذلك، لأنه قال: يجوز للولي أن يصالح على شئ يراه صلاحا (2)، فهو عين ما قاله ابن إدريس.