وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن الصادق - عليه السلام - وقد تقدم.
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك (1).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثل ذلك، وقال: لا تبيعه حتى تكيله (2).
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى - عليه السلام - عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس. وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه (3).
والجواب: حمل هذه الأحاديث على الكراهية جمعا بين الأدلة، ولو قلنا: بالتحريم لم يلزم بطلان البيع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإجارة قبل القبض تصح، إلا في ما لا يصح البيع فيه قبل القبض، لأن الإجارة ضرب من البيوع، وكذلك الكتابة تصح، لأنها نوع من البيوع، إلا فيما استثنيناه (4). وهو ممنوع.