لنا: الأصل الإباحة، وعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (1).
ولأنه بيع صدر من أهله في محله فكان سائغا كغيره.
ولأن الطعام مملوك يجوز التصرف فيه قبل قبضه لمشتريه بجميع أنواع التصرف فجاز له بيعه.
وما رواه ابن الحجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما قد اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال:
لا بأس بذلك إذا رضوا (2).
وعن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال: لا بأس (3).
ولأنه يجوز بيعه تولية، للأحاديث الدالة عليه فيجوز مطلقا.
احتج المانعون بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبيعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن يوليه الذي قام عليه (4).