عن بيع الكالي بالكالي (1) وهو الدين بالدين، وإن كان مثل الدنانير والدراهم وغيرهما من العروض أو الحيوان، كان جائزا.
فإن كان في الذمة ثم قبضه جاز في المجلس، فإن كان في الذمة وفارقه قبل القبض، لم يجز لأنه يكون بيع دين بدين، وإن كان معينا ثم فارقه قبل القبض، كان جائزا وجرى مجرى بيع طعام ضمن في الذمة، ويفترق قبل القبض فإنه يصح.
ومن كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما معينا ليقبضه من الطعام الذي له في ذمته لم يصح، لأنه شرط أن يقبض الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه وهذا غير لازم له، ولا يجوز أن يجب عليه.
وإذا كان كذلك كان الشرط فاسدا وفسد البيع لأن الشرط إذا كان فاسدا واقترن بالبيع فسد البيع. وقد ذكر جواز ذلك، والأحوط ما ذكرناه.
وإن اشترى إنسان من غيره نخلة حائلة، وتركها في يد البائع حتى أبرت، كانت الثمرة للمشتري. فإن هلكت الثمرة في يد البائع وسلمت الأصول لم يجب عليه ضمان في هلاكها.
وإن هلكت النخيل دون الثمرة انفسخ البيع، وسقط الثمن عن المشتري، وكانت الثمرة له، لأنه ملكها بغير عوض.
وهكذا إذا كان المبيع في يد البائع واستفاد مالا، أو وجد كنزا، أو لقطة، أو وهب له، أو أوصى له بشئ (2) فإن ذلك كله للمشتري. ومن ابتاع شقصا من أرض أو دار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك كان للشفيع (3) أن يأخذ منه بقيمة المملوك، وإن قبض وهلك المملوك في يده بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص، ووجب عليه أن يدفع إلى البائع قيمة الشقص حين قبضه ووجب على الشفيع للمشتري