كان له الخيار فإن خرج العبد مخنثا كان له الخيار، وكذلك له الخيار إذا خرج آبقا، أو سارقا.
وإذا اشترى عبدا وجارية مطلقا فخرجا غير مختونين لم يكن له خيار، فإن شرط كونهما مختونين فلم يكونا كذلك كان له الخيار. فإن اشترى عبدا أو جارية فظهر بهما جذام أو برص أو جنون، كان مخيرا في الرد إلى سنة.
ومن اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا فإن كان عالما بالعيب قبل بيعه، كان ذلك رضي منه بالعيب لأنه تصرف فيه، والعلقة فيه بينه وبين من ابتاعه منه منقطعة لا سبيل له عليه بوجه من الوجوه، وإن كان المشتري الثاني علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على الذي اشتراه فإن حدث عنده عيب ورجع بأرش المعيب عليه لم يكن له رجوع على بائعه بأرش العيب لأنه قد رضي به.
فإن كان لم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه له، لم يكن له رده لأن ملكه قد زال ولم يجب له الأرش أيضا لأنه لم ييأس من الرد (1) على البائع.
فإن كان كذلك لم يخل المشتري الثاني من أن يرده بالعيب على المشتري الأول، أو يجد من عنده عيب ويرجع بأرشه على المشتري الأول فإن رده، رده هذا أيضا (2) على الذي ابتاعه منه ويسترجع منه الثمن، وإن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بائعه بأرش العيب، وإن رضي بالعيب سقط رده والرجوع بأرش.
وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب إجماعا (3) ثم لا يخلو المبيع من أن يرجع إلى المشتري الأول بإرث أو بيع أو هبة أو لا يرجع إليه بذلك بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب فإن رجع إليه بأحد الوجوه التي ذكرناه كان له الرد على بائعه. فإن عرض ما يسقط الرد وهو أن يهلك في يد المشتري الثاني أو يحدث به