وقال سلار: متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلت دون ما انعقد عليه من الثمن (١)، وأخذ ذلك من قول المفيد (٢). والمعتمد الأول.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٣) ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (4).
ولأنه بيع وقع عن أهله في محله فكان لازما، والكل متفق عليه سوى قولنا: (في محله) فنقول: إن محل البيع هنا مال يصح تملكه، ونقله بجميع أنواع الانتقالات من بيع بشرط القطع وغيره، ولا نعني بقولنا: (في محله) سوى ذلك.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - اختصموا في ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (5).
احتج الشيخ بما رواه عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (6).