لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل: الأسد والذئب (١).
وقال ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول - عليهم السلام - بجميع ما ذكرناها من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض.
وقال ابن الجنيد: لا خير في ما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ، ألا يصرف بائعه ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين.
وقال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش، ويجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش (٢).
وقال ابن إدريس: يجوز بيع الفيلة والدببة وجميع السباع بيعا للانتفاع بجلدها وعظم الفيل (٣). والأقرب الجواز.
لنا: إنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها، أما أنها عين طاهرة فلأنا قد بينا فيما سلف طهارة المسوخ، وأما الانتفاع بها فإنها ينتفع بجلودها وعظامها، وأما جواز بيعها حينئذ فللمقتضي وهو عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (4) وزوال المانع وهو النجاسة.
لا يقال: لا نسلم عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع).
لأنا نقول: هذه الصيغة وإن لم تدل على العموم لكن الفقهاء أجمعوا في جميع الأعصار والأصقاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية في كل مبيع فيكون للعموم.