- عليه السلام - قال: سأله رجل عن بيع جواري المغنيات، فقال: شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق (1).
وعن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن شراء المغنية، فقال: قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار (2).
وعن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها (3).
وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت، وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت (4).
والجواب: هذه الأحاديث وإن دلت على التحريم دلالة ظاهرة لا قاطعة إلا أنها مطلقة، وما تلوناه نحن من الأحاديث مقيدة، فيعمل بها في صورة التقييد