لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به (1)، وكذا قال المفيد (2).
وفي المبسوط: الكلاب ضربان: أحدهما: لا يجوز بيعه بحال، والآخر:
يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد. وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك، وما عدا ذلك كله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به (3).
وقال في الخلاف: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال (4).
وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع.
وقال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب (5).
وقال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد سواء كان سلوقيا - وهو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن - أو غير سلوقي وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحائط (6)، وبه قال ابن حمزة (7)، وهو الأقرب عندي.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، والأول ثابت إجماعا وكذا الثاني.
بيان الشرطية: إن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم،