وقال المفيد: كسب المغنيات حرام، وتعلم ذلك وتعليمه حرام في شرع الإسلام (1)، وأطلق ولم يفصل. وكذا قال سلار (2).
وقال ابن إدريس: ولا بأس بأجر المغنيات في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل على ما روي، والأظهر أن الغناء محرم ممن كان (3). والأقرب عندي ما اختاره الشيخ في النهاية.
لنا: الأصل، وما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (4).
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (5).
وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به، بأس، وهو قول الله عز وجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (6).
احتج الآخرون بما رواه سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن الصادق