النظر فيها والفتيا بها وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن (1).
وقال الشيخ في الإستبصار: يحرم مع الشرط ويكره بدونه (2).
وقال ابن إدريس: يكره مع الشرط ولا بأس بدونه (3). والأقرب إباحته على كراهية.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأن فيه منفعة تعليم القرآن، وتعميم إشاعة معجزة النبي - صلى الله عليه وآله -.
ولأنه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه، إذ لو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا.
وما رواه الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا لئلا يعلموا القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا (4).
احتج الشيخ بما رواه حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التعليم، فقال: لا تأخذ عك التعليم أجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارطه عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض (5).
وعن زيد بن علي، عن أبيه - عليه السلام - عن آبائه - عليهم السلام - عن