وفي الصحيح عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ من رأس ماله أو لينظره (1).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال:
لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم، ولا يأخذون فوق شروطهم. قال: والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم (2).
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد: لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا (3).
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله، لا يظلمون ولا تظلمون (4).