وقال أبو الصلاح: إذا امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عند البائع فهلاكه من ماله (1). وهو يناسب ذلك أيضا، ويخالفه في تعيين المبيع، بخلاف صورة النزاع.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه على صفته لزمه قبول، فإن امتنع قيل له: إما أن تقبله وإما أن تبرأ ذمته، لأن للإنسان غرضا في تبرئة ذمته من حق غيره، وليس لك أن تبقيه في ذمته بغير اختياره، وبراءته تحصل بقبض ما عليه أو إبرائه منه، وأيهما فعل جاز. وإن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلم إليه وتركه في بيت المال إلى أن يختار قبضه ويبرأ المسلم إليه منه، ولم يجز للحاكم إبراؤه منه بالإسقاط عن ذمته، لأن الإبراء لا يملك بالولاية وقبض الحق يملك بالولاية (2).
وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه أجبر على ذلك لتبرأ ذمة المعطي.
وقال ابن إدريس: الأولى أنه إذا امتنع الممتنع من قبض حقه بعد حلوله واستحقاقه وتمكنه منه وإفراده أن يرفع أمره إلى الحاكم ويطالبه بقبضه أو إبرائه مما عليه، فإن لم يفعل ولم يجب إلى أحد الأمرين تسلمه الحاكم ممن هو عليه وجعله في بيت المال ليحفظه على صاحبه، ولا يجوز للحاكم أن يجبره على البراءة به ولا على قبضه، لأن الحاكم منصوب للحق وإزالة الضرر عن غير المستحق (3).
والحق أن نقول: إن أمكن الوصول إلى الحاكم وجب كما قاله في