جملتها تعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة (1).
وقال ابن الجنيد: واجب أن يقع التشارط في السلم على المكان الذي وقع فيه.
وقال في النهاية: يصح السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس والوصف والأجل (2). وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل.
وقال ابن إدريس: وليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا، والأصل براءة الذمة، وقوله تعالى: (وأحل الله البيع) وهذا بيع، وقوله: (أوفوا بالعقود) وهذا عقد، وما ذكره الشيخ في الخلاف لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، ولا ورد به خبر عن أئمتنا - عليهم السلام - وإنما هذا أحد قولي الشافعي اختاره شيخنا أبو جعفر، ألا تراه في استدلاله لم يتعرض بإجماع الفرقة، ولا أورد خبرا في ذلك، لا من طريقنا ولا من طريق المخالف (3).
والمعتمد أن نقول: إن تعاقدا في برية أو بلد ليس قصدهما الاجتماع فيه وجب ذكر موضع التسليم، وإلا فلا.
لنا: إنهما متى كانا في برية أو بلد لا يجتمعان فيه لم يمكن التسليم في مكان العقد فيتعين غيره، وليس أحد الأمكنة أولى من الآخر، وذلك يقتضي إلى التنازع، لجمالته لهما إذا كانا في بلد يجتمعان فيه، فإن إطلاق العقد يقتضي التسليم في بلده.