ولأن المقتضي موجود والمانع منتف فثبت الحكم، أما وجود المقتضي فلأنه بيع وقع من أهله في محله فكان سائغا، وأما انتفاء المانع فليس إلا الربا وهو منتف هنا، لأنه إنما باع المتاع الذي استحقه بعد السلم دون الثمن الذي دفعه أولا.
ولأنه يجوز أن يدفع من غير الجنس أكثر أو أقل، فكذا من الجنس.
وما رواه ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، قال:
لا بأس بذلك (1).
لا يقال: هذه رواية مرسلة.
لأنا نقول: عمل الأصحاب على مراسيل ابن أبي عمير.
وعن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم (2).
احتج الشيخ بما رواه علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشترى به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم (3).