ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا فينفسخ العقد في قدره، فلا يدري في كم بقي وكم انفسخ.
احتج السيد المرتضى بما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأذن النبي - صلى الله عليه وآله - في السلم على هذه الصفات، ولم يشترط سواها. ثم اعترض على ما قلنا: من إمكان تطرق الفسخ بأن يعجز عن تسليم المتاع عند الأجل فيحتاج المسلم إلى بذل الثمن، فإذا كان جزافا لا يمكن الرجوع إلى بذله، لجهالته بأن هذا باطل بالإجازة فإنه عقد غير متبرم بل هو مراعى، وربما انهدمت الدار قبل استيفاء المنافع فتنفسخ الإجارة، ويثبت للمستأجر حق الرجوع على المؤجر بالأجرة، ولا يشترط في الإجارة ضبط الصفات والعقود مبنية على السلامة دون ما يخاف طريانه، فإن من باع شيئا بثمن معين بالمشاهدة صح البيع، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت للمشتري على البائع حق الرجوع ببذل الثمن، ومع ذلك لا يشترط ضبط صفات الثمن (1).
والجواب عن الأول: أنه - عليه السلام - بين أولا النهي عن الغرر، ومن جملته جهالة الثمن، فالإذن في السلم بعد ما بين أولا غير دال على ما ادعاه.
وعن اعتراضه بالمنع من صحة الإجارة والبيع، وسيأتي.
تذنيب: لو كان الثمن من المذروعات قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): لا بد من معرفة ذرعه قبل العقد كالوزن والكيل في المكيل والموزون، والسيد المرتضى لم يوجب ذلك. وعندي في ذلك نظر.