(1086) 207 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
(1087) 208 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس به بأس.
(1088) 209 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(1089) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(1090) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
(1091) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.