صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول:؟ فقال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة.
فلو لا ان المراد بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد: ولا بأس يبيع العذرة: مناقضا له وذلك منفى عن أقوالهم (عليهم السلام).
(1082) 203 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط (1) فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال: لا.
(1083) 204 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو امشاط.
(1084) 205 - الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال: لا.
(1085) 206 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.