احتج الشيخ بما رواه السراد، عن رجل عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: لاتبعه في فتنة (1).
قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد، ثم أسند إلى أبي بكر الحضرمي قال:
دخلنا كل أبي عبد الله - عليه السلام - فقال له حكم السراج: ما ترى في ما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - إنكم اليوم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (2).
والوجه في هذا الخبر أحد شيئين:
أحدهما: أن يكون مختصا بالسروج وشبهها مما لا يمكن استعماله في القتال، لما رواه محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يمكنهما الدروع والخفين (3).
والآخر: أن يكون بيع السلاح لهم إذا علم أنهم يستعملونه في قتال الكفار، لما رواه هند السراج قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: أصلحك الله ما تقول إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال لي: احمل إليهم، فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كان الحرب بيننا