ودخله ما ذكرت لك من العتق وغيره قليل ولا كثير وإنما له قيمته يوم قبضه منه وليس له من الثمن الذي باعه به هذا شئ وإن كان باعه ولم يعتقه باعه بأقل من قيمته يوم قبضه أو بأكثر من قيمته فليس لهذا الذي يرد العبد بالعيب في هذا الثمن قليل ولا كثير وإنما له قيمة هذا العبد الذي دخله الفوت بالعتق أو بالبيع ويرد الذي أصاب به العيب ولا شئ له (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا بطعام أو بشئ مما يكال أو يوزن كان مما يؤكل ويشرب أو كان مما لا يؤكل ولا يشرب فأصبت بالعبد عيبا وقد تلف الثمن الذي دفعت إليه فأردت رد العبد (قال) مالك) ترجع بمثل ما دفعت من الكيل والوزن فإن كان قد تلف ذلك الذي دفعته فإنما لك مثله (قلت) فان كنت ابتعت عبدا بعرض من العروض فأصبت به عيبا وقد تلف العرض عند الذي دفعته إليه (قال) قال مالك يرجع عليه بقيمة ذلك العرض ولا يرجع عليه بعرض مثله (قال) وما يوزن ويكال في هذا بمنزلة الدنانير والدراهم وأما العروض كلها فإنما له قيمتها ان كانت قد تلفت وان كانت لم تتلف فإنه يرجع فيها إلا أن تكون قد فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو بيع فإنما له قيمتها (قلت) ما فرق ما بين العروض في هذا وبين ما يوزن ويكال في قول مالك (قال) لان العروض لا يستطيع رد مثلها وهو حين قبضها وجبت عليه قيمتها يوم قبضها ان حالت عن حالها فإذا تلفت العروض عند الذي باع العبد فإنه يرجع عليه بقيمتها (قال) وأما ما يوزن ويكال فلم يجب عليه فيه قيمة ان حال فهو ان تلف فإنما له مثل كيله أو وزنه فكأنه أخذ شيئه بعينه (في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا بيعا فاسدا فلم أقبضه من البائع حتى أعتقته أيلزمني العتق أم لا (قال) العتق لازم للمشترى قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسد ويقوم عليه في ماله ونؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال فإن لم يكن له مال فلا يجوز عتقه (قلت) لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه والبيع فاسد وهو إنما يضمنه يوم يقبضه والبيع الذي كان بينهما مفسوخ لا يقر فعقدتهما التي عقد باطل
(٣١٤)