إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر (ابن وهب) عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا أيام ان شاء أمسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (يزيد بن عياض) عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (في بيع ماء الأنهار) (قلت) أرأيت لو أن نهرا لي انخرق إلى أرض لي فجاء رجل فبنى عليه رحا ماء بغير أمرى فأصاب في ذلك مالا (قال) أما ما بني في الأرض فالكراء له لازم فيما بني وأما الماء فلا كراء لصاحب الماء على صاحب الرحا لأن الماء لا يؤخذ له كراء (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) سمعت مالكا يقول في البركة تكون للرجل والغدير يكون فيه الحيتان والبحيرات ويكون في ذلك كله السمك فيريد أهله أن يبيعوه (قال) لا يعجبني بيعه ولا ينبغي لأهله أن يمنعوا منه أحدا يصيد فيه ولا يمنعوا من شرب لشفة ولا سقى كبد (وقال مالك) ولا يمنع الماء لشفة ولا لسقى كبد الا ما لا فضل فيه عن صاحبه فلا أرى لماء النهر كراء للذي قال مالك في هذه الأشياء (قال) ولقد سألت مالك عن بئر الماشية أيستقى منها الناس بمواشيهم على ما أحب أهلها أو كرهوا (قال) لا إلا عن فضل ألا ترى ان الحديث إنما هو لا يمنع فضل ماء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل فإذا كان الفضل فالناس في الفضل سواء (في بيع شرب يوم) (قلت) أرأيت أن بعت شرب يوم أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك هو جائز (قلت) فان بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثنى عشر يوما أيجوز في قول مالك قال نعم (قلت) فإن لم أربع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي
(٢٨٩)