لك من قول مالك في السلعة في قمح القرى المأمونة إن كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع فالسلف فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا (في السلف في الفاكهة) (قلت) أرأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة ما قول مالك فيه أيجوز لي أن أسلف فيه قبل إبانه وأشترط الاخذ في ابانه (قال) نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة وأما ما لا ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى شئت في أي إبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي إبان شئت في قول مالك (قلت) أرأيت من أسلف في أبان الفاكهة واشترط الاخذ في ابانها فانقضى ابانها قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك (2) (قال) كان مالك مرة يقول يتأخر الذي له السلف إلى ابانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في ابانه (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه ان شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى أبان قابل فذلك له ومن طلب التأخير منهما فذلك له جائز إلا أن يجتمعا
(١١)