(في إجارة القسام) (قلت) أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم (قال) سألت مالكا عن ذلك غير مرة فكرهه (قال مالك) وقد كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (في إجارة المسجد) (قلت) أرأيت أن بنى رجل مسجدا فأكراه ممن يصلى فيه (قال) لا يصلح هذا في رأيي لان المساجد لا تبنى للكراء (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يبني المسجد تم بيني فوقه بيتا (قال) لا يعجبني ذلك وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يثبت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكأن لا يقربه فيه امرأة (قال مالك) وهذا الذي يبنى فوق المسجد يريد أن يجعله مسكنا يسكن فيه بأهله يريد بذلك مالك أنه إذا كان بيتا وسكنه كان معه أهل وصار يطؤها على ظهر المسجد وكرهه مالك كراهية شديدة (قلت) أرأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه في رمضان (قال) لا يعجبني ذلك لان من أكرى بيته كمن أكرى المسجد فالإجارة فيه غير جائزة لان الإجارة في المساجد غير جائزة ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن مالكا كره أن يعطى الرجل أجرا على أن يصلى بهم في رمضان (وقد قال غيره) لا بأس بذلك في كراء البيت (قلت) أرأيت أن أكربت دارا لي على أن يتخذوها مسجدا عشر سنين (قال) ذلك جائز (قلت) فان مضت العشر سنين (قال) إذا انقضت الإجارة رجعت الدار إلى ربها (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فإذا رجعت الدار إلى بها لمن يكون نقض المسجد (قال) لأهل النقض الذين اشتروه وبنوا المسجد فالنقض لهم (في إجارة الكنيسة) (قلت) أرأيت أن آجرت داري ممن يتخذها كنيسة أو بيت ناروا أنا في مصر من
(٤٢٣)