مالك وأشهب على العاقلة بالقسامة وهي رواية أشهب عن مالك (في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر) (قلت) أرأيت أن قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدي عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول مالك (قال) قال لي مالك القود في العمد الا ما اصطلحوا عليه فإن كان أكثر من الدية فذلك جائز وإن كان ديتين (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل جراحات عمدا فصالحته في مرضى على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت في مرضى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا ان ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية ان ذلك جائز (في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه) (قلت) أرأيت لو أن قتيلا قتل عمدا وله وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض أو قرض فأراد الولي الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ أخوه من القاتل ولا سبيل لهم إلى القتل وقد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية ان الذين بقوا إنما لهم بحساب دية واحدة ومثله لو صالحهم من دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان الصلح قد وقع ولم يكن له الا ما صالح عليه في حقه قل أو أكثر ولم يكن لم بقي الا على حساب الدية ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقي شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول لان الدم ليس هو مالا وإنما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهما جميعا فان باع أحدهما مصابته بما يشاء لم يدخل معه صاحبه لشرك (وقال أشهب) ان عفا أحد الابنين على الدية ولهما أخت فقال إن كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدن فهو بينهم جميعا أخماسا لأخته من ذلك الخمس وأربعة أخماس بينهما عن
(٣٧٠)