(في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها) (قلت) أرأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع بما يجوز له ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي اشتراها من الذي أعراها أيجوز ذلك في قول مالك (فقال) قال مالك انه جائز لأنه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشترى من الموهوبة له نفسه المسكن والذي أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته ويجوز له أن بهبه فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد (فقال) لي مالك إن كان على وجه ما يكره من دخوله وخروجه فلا يعجبني ذلك وأراه من بيع التمر بالرطب لان هذا له الأصل ولم يعر وإن كان على وجه الكفاية له والمؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف والعرايا قد يجوز فيها على الوجهين جميعا على وجه الكفاية وكراهية الدخول والخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدي الذي أعراها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمر لان الرخصة فيها إنما هي الذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله وخروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الامرين جميعا في رأيي على ما سمعت من مالك والله أعلم * ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لم اشترى الثمرة أن يشترى ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيته ولكن لا بأس به (قال سحنون) وقد قال بعض كبار أصحاب مالك ان العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها الا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائط فصار ما كان منه من المعروف مضرة تدخل عنه عليه فأرخص له في نفى المضرة والقائها وبذلك يجوز له أن يشترى النخلة تكون في حائطه وإن كان أصل
(٢٦١)