أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا (قال مالك) لا يجوز ذلك لأنه مغيب لا يدرى كيف يكون ما اشترى ولا يدرى كيف ينكشف (في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من دعواه) (على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها) (قلت) أرأيت لو ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال ملك لا يجوز هذا عندي (في اشتراء اللبن في ضروع الغنم) (قلت) أرأيت أن اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في أبان لبنها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة وكان قد عرف وجه حلابها فلا بأس به وإن لم يعرف حلابها فلا خير فيه (قال) أرأيت أن اشترى لبنها ثلاثا أشهر ثم حلبها شهرا ثم يموت منها خمس (قال) ينظر إلى الخمس الهالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابها قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشر كلها من الثلاثة الأشهر التي اشترى حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته في غلائه ورخصه فان بين اللبن في أوله وآخره تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة قياما في نفاق اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين (قيل) فقد قبضت أيها المشترى نصف حقك لحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف اللبن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لان لبن الهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا ان الهالكة ثلثا من نصف
(٢٩٦)