(في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها) (البائع في أيام الخيار) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشترى بالخيار ثلاثا فأعتقها البائع في أيام الخيار (قال) عتقه موقوف لان الجارية قد باعها من المشترى (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك (قال سحنون) ولكنه ندم منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم (قلت) لابن القاسم فان اختار المشترى الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار (قال) نعم ذلك له لازم لان البيع لم يتم فيها إذ ردها المشترى بالشرط الذي كان له فيها وان مصيبتها من البائع وان ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله (قلت) ولم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز (قال) قال مالك في الذي يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها ان عتقها في ذلك الحال غير جائز وانه موقوف فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك لذي أعتق في أيام الخيار (سحنون) ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي أجر. ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من الشرط الذي لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه (ابن وهب) وان يونس بن زيد ذكر أنه سأل ابن شهاب عن رجل أسكن رجلا درا حياته فتوفى رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين (قال) ابن شهاب لاتباع حياة الذي أسكنها وان عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار (قال) الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها وان عبد الجبار ذكر عن ربيعة أنه قال فيمن أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمى له أجلا قال إلى أجله لان ذلك معروف. لابن وهب (في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها) (قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا على أنى بالخيار إذا نظرت إليه أو رقيقا فنظرت إليها
(١٨٢)