(في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسعة عيبا) (وهو يقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع) (قلت) أرأيت أنبعت رجلا سلعة بها عيب ولم أبين له العيب ثم جئته بعد ما وجبت الصفقة فقلت له ان بالسلعة عيبا فإن شئت فخذ وإن شئت فدع (فقال) سألنا مالكا عنها فقال إن كان العيب ظاهرا يعرف أو قامت البينة بالعيب الذي ذكر إذا لم يكن ظاهرا كان المشترى بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك وإن كان إنما يخبر خبرا ليس بظاهر وليس عليه بينة يأتي بها فالمشترى على شرائه ولا يضره ما قال له البائع وان وجد ذلك العيب بعد ذلك على ما قال البائع كان بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها) (حتى تنقضي أيام الخيار) (قلت) فما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشترى بالخيار ثلاثة أيام فقبض المشترى السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت أيام الخيار أيكون له أن يردها أم لا (قال) ان أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضى الاجل رأيت أن يردها وان تباعد ذلك لم أر أن يردها (قال ابن القاسم) إلا أني قلت لمالك الرجل يشترى الثوب أو السلعة على أنه بالخيار اليوم اليومين والثلاثة فان غابت الشمس من آخر أيام الخيار ولم يأت بالثوب إلى آخر الاجل لزم المبتاع البيع (قال) قال مالك لا خير في هذا البيع ونهى عنه (قال) وقال مالك فيما يشبه هذا أرأيت أن مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البيع فكره هذا فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وان مضى الاجل إذا كان ذلك قريبا من مضى الاجل (قال) وقال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه ان جاء بنجومه إلى أجل مسمى وإلا فلا كتابة له (قال) ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب وان حل الاجل فان أعطاه كان على
(١٩٨)