(في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشراء في قول مالك قال نعم (قلت) لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد (قال) لان البائع وضع من الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر وإنما كأن يكون فيه الغرر لو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر ولا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن فان فات هذا البيع ها هنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأى (قلت) وكيف كان الغرر ها هنا وقد فعل المشترى ما شرط البائع عليه (قال) لان العتق إلى أجل والتدبير غرر وان فعل المشترى ذلك لان العبد ان مات قبل أن يأتي الاجل مات عبدا ولان المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ولعله لا يترك مالا ولا يعتق الا ثلثه فهذا يدلك على أنه غرر وان بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه (قلت) فما قول مالك ان اشتريت عبدا على أن أعتقه (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان أبى المشترى أن يعتقه بعد أن اشتراه (قال) قال مالك إن كان اشتراه على ايجاب العتق لزمه العتق وإن كان لم يشتره على ايجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره (قال ابن القاسم) وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع ان شاء بلا شرط (قال) فان فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة (وقال أشهب) يأخذه بذلك وهو شرط لازم أن يعتقه وهو بيع جائز لا بأس به (قلت) أرأيت أن اشترت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا أتصدق (قال) قال مالك هذا البيع لا يجوز فان فات فالقيمة (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد (قال) قال مالك هذا البيع لا يصلح (قلت) فان اتخذها أم ولد وفاتت يحمل (قال) قال مالك يكون عليه قيمتها يوم قبضها (قلت) وكذلك أن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول مالك ويكون العتق جائزا (قال) نعم إلا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد فإذا فاتت
(١٥٢)