(قلت) ما قول مالك فيمن سلف في الحطب (قال ابن القاسم) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك قناطير معروفة أو وزنا أو قدرا أو صفة معلومة أو أحمالا معروفة (قلت) فما قول مالك في السلف في الجذوع أيجوز لي أن أسلف فيها وفي خشب البيوت وما أشبه ذلك من صنوف العيدان أو الخشب (قال) نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما (في السلف في الجلود والرقوق والقراطيس) (قلت) أرأيت أن سلف في جلود البقر والغنم (قال) نعم لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا (قلت) فان سلف في أصواف الغنم واشتراط من ذلك جزر (1) فحول كباش أو نعاج وسط (قال) قال مالك لا يجوز أن يشترط ذلك ولا يجوز أن يسلف في أصوافها الا وزنا (قال) ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشترط عند أبان جزازه ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به (قلت) أرأيت أن سلف في الرقوق والادم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) نعم إذا اشترط من ذلك أمرا معروفا (في السلف في الصناعات) (قلت) ما قول مالك في رجل استصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع فاستعمل من ذلك شيئا موصوفا وضرب لذلك أجلا بعيدا وجعل لرأس المال أجلا بعيدا أيكون هذا سلفا أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا أم لا يكون سلفا ويكون بيعا من
(١٨)