مالك ويجعله قطعا لدعواه ذلك وصلحا من تلك المائة كما لو أقر بما صالحه عليه (قال) نعم (قلت) أرأيت لو ادعيت دينا لي على رجل فصالحته من ذلك على ثياب موصوفة إلى أجل وهو منكر للدين أيجوز هذا (قال) قال مالك الصلح بيع من البيوع ولا يجوز هذا الذي سألت عنه في البيوع وكذلك في الصلح لا يجوز لأنه دين بدين (في الصلح باللحم) (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني على عشرة أرطال من لحم شاته هذه أيجوز هذا الصلح في قول مالك (قال) لا يجوز عندي (قال) أشهب أكرهه ان نزل وان شرع في ذبح الشاة مكانه لم أفسخه إذا كان قد حبسها وعرف نحوها (فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على حنطة إلى أجل أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عندي (قلت) لم (قال) لأنه فسخ دين في دين (قلت) أرأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته من ذلك على دنانير إلى أجل (قال) إن كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك وإن كان صالحه على أكثر من القيمة لم يجز ذلك وإنما يجوز له أن يصالحه على ما هو ثمن السلعة ببلدهم إن كان ما يتبايعون به دنانير فدنانير وإن كان دراهم فدراهم ولا يجوز لن أن يصالحه الا على ما يتبايع به أهل بلادهم مثل القيمة أو أدنى لأنه لو صالح على غير ذلك كان رجلا قد باع القيمة التي وجبت له بالذي صالحه به إلى أجل فصار دينار بدين فصار ذهبا بورق إلى أجل إن كان الذي يتبايعون به ذهبا فصالحه على ورق إلى أجل فهذا الحرام بعينه (قلت) فان أخذ ما صالحه به من السلع عاجلا أو الورق (قال) فلا بأس بذلك إذا كان عقد الصلح على الانتقاد بعد معرفته قيمة ما استهلك له
(٣٧٥)