مالك لا بأس به (في عرية الفاكهة الرطبة والبقول) (قلت) هل تكون العرايا في الفاكهة الخضراء التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا والبطيخ والموز والقصب أو ما أشبه هذا من الأشياء من الفاكهة والبقول (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشترى بخرصها لأنها تقطع خضراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه ولا يؤخر لليبس والادخار (قال) ولا بأس ان أعراه هذه الأشياء التي ذكرت من الخضر والفاكهة الخضراء أن يبتاع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنانير والدراهم والعروض. ومما يبين لك ذلك أن العرايا فيما ذكرت لا تباع بخرصها لو أن رجلا أعري رجلا نخلا قد أزهت وأرطبت فباعها من صاحبها على أن يعطيه بخرصها رطبا ما كان في ذلك خير لان هذا لم يشتر بما أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها. ولو أن رجلا أعرى رجلا نخلا لا نثمر وإنما تؤكل رطبا مثل نخر مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر وكذلك العنب وما أشبهه مما لا يبس ولا يكون زبيبا لا يباع بشئ من خرصه لا يباع الا الا بالذهب والورق والعروض نقدا أو إلى أجل ولا بأس به بالطعام المخالف له إذا عجل الطعام وقبضه مكانه فإن كان في أحدهما تأخير فلا يحل (قال سحنون) قال ابن وهب وقال مالك في الرجل يعري التين والزيتون وأشابه ذلك ثم يشتريها كما يشتري التمر (قال) أرى بيع العرية جائزا إذا كانت مما يبيس كله ويدخر (قال) وأخبرني ابن وهب عن مسلمة بن علي وبشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال العرايا تكون في العنب والزيتون والثمار كلها (في منحة الإبل والبقر والغنم) (قلت) ما قول مالك في الإبل والبقر والغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا بأس أن يمنح الرجل لبن
(٢٦٥)