يزيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين (قال) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم (ابن وهب) قال وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار (ابن وهب) عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (مصالحة بعض الورثة عن مال الميت) (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى أولاد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت بينه وبين أبيهم معاملة وخلطة مالا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إليه من دعواه عرضا من العروض على انكار من الذي يدعي قبله أو على اقرار أيكون لاخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل (قال) قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فان شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسموا وإن كان لكل انسان منهم ذكر حق على حدة وكانت صفقة واحدة فان من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في شئ (قال ابن القاسم) وإذا كان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعاه منهم بعين أو بشئ مما يوزن أو يكال غير الطعام والإدام أو من شئ أقرضاه من الدنانير والدراهم والطعام أو شئ مما يكال أو يوزن أو ورث هذان الرجلان هذا الذكر لحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا فإن كان الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه
(٣٦٥)