(في البيع إلى الحصاد والدراس) (قلت) ما قول مالك فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد (قال) قال مالك من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لان ذلك معروف (قال مالك) وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز (قال ابن القاسم) ولم نسأل مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصاري ولا صوم النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به (قلت) أرأيت أن اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد والحصاد مختلف أو له في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر (قال) سألت مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك وكثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند ذلك (قلت) الحصاد في البلدان مختلف بعضها قبل بعض (قال) لم يرد مالك اختلاف البلدان وإنما أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا (قلت) فخروج الحاج عند ذلك أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف (قال) أرى انه أجل معروف وخروج الحاج عندي أبين من الحصاد (قال) ولقد سئل مالك وأنا عنده قاعد عن رجل اشترى سلعة إلى رفع جرن بئر دريوق فقال مالك وما بين بئر دريوق قال بئر يسمى بئر دريوق وعليها زرع وحصاد (قال مالك) لا بأس بذلك وهذا أجل معروف (قلت) فان اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك (قال) أرى ما أراد مالك من ذلك أنه إذا حل أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ الاجل محله (ابن وهب) وأخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقال عبد الله ليس عندنا ظهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهر إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٥٨)