بينهم في الكراء فذلك لازم للمكري (قلت) أرأيت أن اشترط على الجمال أن يحمل له من هدايا مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأرى إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس به وإن كان ذلك أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء (قال) وسمعت مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله له في غيبته ولا يخبر بذلك الجمال (قال) قال مالك لا بأس بهذا لان هذا من شأن الناس (سحنون) قال وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس ولو بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن كان منها يوزن لكان أحسن (قلت) أرأيت أن اكترت امرأة شف محمل فولدت في الطريق أيجوز الجمال على حمل ولدها معها أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون على الجمال حمل الصبي مع أمه لأن النساء يلدن في الاسفار وهن في الكراء فما سمعنا ان امرأة ولدت في الطريق فحال المال بينها وبين ولدها أو حمل ولدها المولود على بعير وأمه على غيره (قال) وهذا أمر بين الجمالين معروف أن المرأة إذا ولدت في الطريق فولدها معها يحمل في محمل وإن لم يشترطوا ذلك في أصل الكراء وإنما ينظر في هذه الأشياء إلى ما قد استجازه الناس فيما بينهم فيحمل الخاص من أمر الناس على ما استجاز جميع الناس بينهم (قلت) أرأيت أن تكاريت شق محمل إلى مكة ذاهبا وراجعا وعقبة الأجير أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) ذلك جائز (في المكرى يهرب) (قلت) أرأيت أن أكراني إبله ثم هرب عنى وتركها في دى فأنفقت عليها أيكون لي على المكرى النفقة التي أنفقت عليها (قال) قال مالك نعم يكون له عليه ما أنفق عليها (قال) مالك ويكون له أن يتكارى عليها من يرحلها ويرجع بذلك على المكري (قلت) أرأيت أن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكارى فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان (قال) نعم (قلت) وأرجع عليه بما تكاريت به عليه (قال) نعم (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة بعينها إلى مكة أو كراء مضمونا إلى
(٥٠٠)