على الذي وهبها له أو تصدق بها عليه أو أسكنها إياه أو أعارها له وقد أخبرتك به في غير هذا الموضع أيضا (في متكارى الدار يفلس) (قلت) أرأيت رجلا اكترى منزلا سنة فسكن ستة أشهر ثم فلس (قال) يكون رب الدار أولى من الغرماء في قول مالك بما بقي من السكنى في نصف الكراء إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إلى رب الدار ما يصيب ما بقي من الشهور وذلك نصف الكراء أو أقل أو أكثر على قدر قيمة ذلك ويكون ما بقي من هذا من السكنى للغرماء يكرونه في دينهم (قال سحنون) وان أبو أن يعطوا ذلك كان المكرى بالخيار ان أحب أن يسلم ما بقي من سكنى الدر ويحاص الغرماء بجميع دينه فعل ان أحب أن يأخذ ما بقي من السكنى بما يصيبه من الكراء ويضرب بما بقي له مع الغرماء في جميع ما المفلس كان ذلك له وكذلك ذكر ابن القاسم وغيره (في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها) فيغور بئرها أو تنقطع عينها) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا من رجل ثلاث سنين أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأرض ثلاث سنين فيزرعها سنة أو سنتين فيغور بئرها أو تنقطع عينها كيف يحاسب صاحبها أيقسم الكراء على السنين سواء إن كان تكاراها ثلاث سنين بثلاثين دينارا أو يجعل لكل سنة عشرة عشرة (قال) قال مالك لا ولكن يحسب على قد نفاقها وتشاح الناس فيها ثم قال لي وليس كراء الشتاء وكراء الصيف واحدا (قال) ورأيته حين فسره لي ان الأرض بمنزلة الدار تتكارى السنة ولها أشهر قد عرف نفاقها في السنة فالمتكارى يعطى الكراء للسنة كلها وإنما جعل ما يعطى من الكراء لتلك الأشهر قد عرف ذلك المكرى والمتكاري والناس مثل دور مكة في نفاقها أيام الموسم ومثل فنادق
(٥٢٧)