من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل (قال) أما العروض فلا يجوز وأما الدنانير والدراهم فذلك جائز ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة ما استهلك له (قلت) فإن كان الذي ادعى قبله قائما بعينه غير مستهلك فصالحته منها على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أيجوز هذا (قال) نعم لان مالكا قال الصلح بيع من البيوع (قلت) وهو مفترق إذا كان ما يدعى قائما بعينه ولم يتغير أو مستهلكا (قال) نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك (في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض) (قلت) أرأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو عرض (قال) أما العروض فلا يصلح إلى أجل وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى (قلت) لم أجزت هذا وبيع العبد الآبق لا يصلح عند مالك (قال) لان مالكا قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذي تكاراها إليه فتضل منه في ذلك أن له أن يلزمه قيمتها وكذلك عبد لما غصبه وأبق منه فهو ضامن لقيمته إلا أن يرده (ما جاء في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا) (بشقص في دار هل فيها شفعة) (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت شقصا من دار في يد رجل وله شركاء وهو منكر فصالحني من دعواي الذي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلى فقام عليه شركاؤه فقالوا نحن شفعاء وهذا شراء منك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم فيه شفعة ولكن إن كان الصلح على الاقرار منه فلهم الشفعة عند مالك (قلت) أرأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ وموضحة عمدا فصالحه الجارح على شقص في دار هل فيه شفعة وهل هو جائز (قال) نعم (قلت) فبكم يأخذ الشفيع (قال) بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد
(٣٧٧)