هذا يكون سلما واحدا ويكون عليه مائة أردب من حنطة بالثوب والعبد جميعا لان بينة شهدت بالعبد والثوب جميعا شهدت بالأكثر فكان ذلك له لان مالكا قال لو أن رجلا أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة (قال) يحلف مع شاهده الذي شهد له بالمائة ويأخذ المائة كلها (قال) ولم أسمع من مالك المسألتين جميعا (قلت) فلو على أنى أقمت البينة انى أسلمت هذا الثوب إلى هذا الرجل في مائة أردب من حنطة وأقام هو البينة انى أسلمت إليه ذلك الثوب وعبدي في مائة أردب شعير (قال) أرى أن يتحالفا ويتفاسخا ويترادا إذا تكافت البينتان وذلك أن البينة إذا تكافت في أمر اختلف فيه المدعى والمدعى عليه فتكافت البينة كانا بمنزلة من لم تقم لهما بينة فيتحالفان ويترادان (قلت) أرأيت أن اختلف المسلم إليه ورب السلم في الموضع الذي يقبض فيه الطعام فقال المسلم إليه إنما قبضت منك دراهمك على أن أعطيك الطعام بالفسطاط وقال الذي له السلم إنما دفعت إليك على أن أقبض منك بالإسكندرية وإنما كان دفع دراهمه بالفسطاط (قال) ابن القاسم إذا اختلفا في البلدان هكذا نظر إلى الموضع الذي أسلم إليه فيه فيكون عليه أن يدفع إليه الطعام في ذلك الموضع إن كان أسلم إليه بالفسطاط فعليه أن يدفع إليه بالفسطاط وإن كان أسلم إليه بالإسكندرية فعليه ان يدفع إليه بالإسكندرية (قال) وإذا اختلفا في البلدان فادعى الذي عليه السلام غير الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم وادعى الذي له السلم غير الموضع الذي دفع إليه فيه الدراهم أيضا وتصادقا أن السلم إنما دفعه إليه في موضع كذا وكذا وليس يدعى واحد منهما أنه شرط عليه الدفع أو القبض في الموضع الذي كان فيه السلم فالقول قول البائع لان المواضع بمنزلة الآجال وان تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما القبض فيه أو الدفع فيه تحالفا وفسخ ما بينهما (الدعوى في التسليف) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الاجل اختلفت أنا والذي أسلمت إليه فقلت له إنما أسلمت إليك عشرة دنانير في مائة أردب حنطة وقال بل
(٤٦)