لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضك هذه أزرعها العام لنفسي بزراعتك أرضى هذه الأخرى لنفسك قابلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) ذلك جائز إذا كانت الأرضون مأمونة لان النقد لا يصلح الا في الأرضين المأمونة ولا قبض الأرض نقدا بمنزلة الذهب وكذلك الذي يبيع الغائبة بسلعة حاضرة ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وان كانت عرضا بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من العلماء (في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل) (قلت) أرأيت أن تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها إليك إلى عشر سنين على أن أقبض الأرض منك قابلا فأزرعها قابلا أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم وقد بينا هذا ومثله من الكراء (قال) وقال مالك وكذلك العروض والحيوان وغيرهما والثمان تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك (قال مالك) فلا بأس بذلك وليس هذا من وجه الدين بالدين (في الرجل يكرى أرضه بالدراهم إلى أجل) (فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضا بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه مكان الدراهم دنانير يدا بيد (قال) لا بأس بذلك عند مالك (في الرجل يكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل) (أخذ مكانها طعاما أو أداما) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضى بدراهم أو دنانير إلى أجل فلما حل الاجل أخذت مكانها طعاما أو أداما أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك وكل شئ كأن لا يجوز لك أن تكرى به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف فيه
(٥٤٨)