يستوفيه والذي له السلم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله (قال ملك) لا بأس بذلك إلا أن يكون فيه موعده من الذي له السلم أن يقول له اشتر لي هذا الطعام وأنا آخذه منك فيما لي عليك فلا خير في ذلك أيضا (قال ابن القاسم) ووجه ما كره مالك من ذلك فيما رأيت من قوله أن الطعام إنما هي أن يباع قبل أن يستوفى فإذا كان يبتاع لك طعاما ويشترط عليك أخذه قبل أن يشتريه وقبل أن يستوفيه ثم يشتريه لك على ذلك وتقبضه فهذا كأنه قد وجب له عليك قبل أن يشتريه ويصير في ملكه فكأنه باع طعاما ليس عنده بعينه والكيل فيما بين ذلك إذا كان قد أوجب على الذي له السلم أخذه قبل أن يشتريه له الذي عليه السلام مما لا يحل ولا يحرم (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما حل الاجل قال لي خذ هذه الدراهم فاشتر بها من السوق طعاما ثم كله لي ثم استوف حقك منه (قال) قال مالك لا يصلح هذا (قلت) وكذلك لو كان الذي أسلم إليه دراهم فأعطاه حين حل الاجل دنانير أو عرضا م العروض فقال اشتر بها حنطة وكلها لي ثم اقبض حقك منها (قال ابن القاسم) لا يصلح هذا أيضا (قال) وسواء إن كان دفع إليه الذي عليه السلام دنانير أو دراهم أو عرضا حين حل الاجل فقال اشتر بها طعاما فكله لي حين حل الاجل ثم استوف حقك منه فذلك كله سواء ولا يصلح عند مالك وكذلك العروض عند مالك (قلت) ولم لا يصلح هذا في قول مالك (قال) لأنه كأنه إنما استوفى من الطعام الذي كان له عليه دنانير أو دراهم أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا يصلح هذا لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى (في الرجال يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع) (قلت) أرأيت أن اشتريت طعاما مصبرا اشتريت الصبرة كلها كل قفير بدرهم فهلك الطعام قبل أن أكتاله ممن مصيبته (قال) مصيبته من البائع (قلت) وهذا في قول مالك قال نعم (قلت) فإنه بايعته الصبرة جزافا فضاعت (قال) قال مالك ضياعها من المشتري إذا اشتراها جزافا (وقال ابن القاسم) من ابتاع طعاما جزافا صبرة فان
(٩٤)