بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب العرايا) (ما جاء في العرايا) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم صف لي العرايا ما هي وفي أي الثمار ما هي ولمن يجوز له بيعها إذا أعراها (قال) قال مالك العرايا في النخل وفى جميع الثمار كلها مما يبيس ويدخر مثل العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما يبس ويدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعراها والثمر في رؤس النخل بعد ما طابت انها يحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم وان كانت أكثر من خمسة أو سوق ويشتريها بالطعام الذي هو من غير صنفها نقدا إذا جدها مكانه وبالعروض نقدا أو إلى أجل والدنانير كذلك نقدا أو إلى أجل ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أو سق فأدنى وان كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد ولا يصلح بتمر نقدا ولا ينبغي له أن يبتاعها بشئ من الطعام مخالف لها إلى أجل ولا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمرة مكانه صاحبها الذي يبتاعها ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن يتفرقا وان تفرقا قبل أن يجدها وان دفع إليه الطعام فلا خير فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا (قال) وقال مالك وإنما بيع
(٢٥٨)