(في النصراني يسلم وله أولاد صغار) (قلت) أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الأمة من زوجها أولادا فأسلم الأب أيكون أولاده مسلمين باسلام أبيهم وهم صغار (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنى سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد بيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم (قال مالك) وليست التفرقة الا من قبل الأم فهذا فيما قال لي مالك انهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وان أقامت الأم على النصرانية بيع الأب وإنما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا (قلت) فان أسلمت الأم ولم يسلم الأب والأولاد بينهما صغار (قال) أرى أن الأولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغار وتقع التفرقة بينهما باسلامهما إلا أن يسلم وهي في العدة فيكون أحق بها (قلت) أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين باسلام أبيهم في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم على حفظة من مالك لا أنى أرى أن يكونوا على دين أبيهم لان مالكا قال في الذمية تسلم وهي حامل من نصراني ولها ولد صغار انهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفى العبد النصراني يزوجه أمته وفى العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا (في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا) (قلت) أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك (قال) قال مالك لا يعرض لهم (قلت) فان اشترى ذمي من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان (قال) قال مالك ان أسلما جميعا تراد الربا فيما بينهما وان أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله وان أسلم الذي عليه الحق (قال) قال مالك لا أدرى ما حقيقته (قال مالك) ان أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي
(٢٨٥)