باطن وإنما يعرف عيبه بعد أن يشق شفا ففعل ذلك المشترى ثم ظهر على العيب الباطن بعد ما شقه فهو له لازم ولا شئ على البائع (فقلت) لمالك فالرانج وهو الجوز الهندي والجوز والقثاء والبطيخ والبيض يشتريه الرجل فيجده فاسدا (قال) أما الرانج والجوز فلا أرى أن يرد وهو من المشترى وأما البيض فهو من البائع ويرد وأما القثاء فان أهل الأسواق يردونه إذا وجدوه مرا (قال مالك) ولا أدرى بما ردوا ذلك استنكارا منه لما علموا به من ذلك في ردهم إياه فيما رأيته حين كلمني فيه ولا أرى أن يرد (قلت) فلم رد مالك البيض من بين هذه الأشياء (قال) لان معرفة فساد البيض كأنه أمر ظاهر يعرف ليس بباطن مثل غيره.
(في الإماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه) (قال) عبد الرحمن بن القاسم العيب في الجواري والعبيد من دلس من لم يدلس إذا حدث عند المشترى عيب مفسد لم يرده الا وما نقص العيب منه ليس هو مثل الثياب في ذلك (قلت) فما فرق ما بين الثياب والرقيق في قول مالك (قال) قال مالك لان الثوب حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشترى وإنما تشترى الثياب للقطع وان العبد ليس يشترى على أن تفقأ عينه ولا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما (قلت) والحيوان مثل الرقيق في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها وبها العيب (قال) قال مالك من باع صغيرا فكبر عند صاحبه (قال) فأراه فوتا عليه ويرد قيمة العيب ولا يشبه عندي الفراهية والزيادة من تعليم الصناعات وغيرها وذلك ليس بفوت ان أحب أن يردها ردها والصغيرة إذا كبرت يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره ورآه مالك فوتا (قال ابن القاسم) قال مالك والمشترى ليس له أن يرد إذا كان فوتا ويجبر البائع على أن