المشترى البائع بذلك النقصان (قلت) ويدفع السلطان الثمن الذي بيع به العبد إلى مشترى العبد الذي رده بالعيب في قول مالك قال نعم (قال مالك) يدفع إليه الثمن الذي اشترى هو به العبد (قلت) فهل يكون على هذا الذي يرد العبد بالعيب عند السلطان وبائع العبد غائب إذا باع السلطان العبد فقال ادفع إلى الثمن الذي اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه قد نقد الثمن البائع (قال) نعم يكلفه والا لم يدفع إلى الثمن ولم أسمع هذا من مالك (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا بيعا فاسدا فغاب البائع كيف أصنع بالعبد والعبد لم يتغير بنماء ولا نقصان ولا تغيير أسواق (قال) سألت مالك عن الرجل يشترى العبد وبه العيب فيغيب البائع عنه فيطلبه ولا يجده فيرفع ذلك إلى السلطان (قال) أرى أن يسأله السلطان البينة على شرائه فان أتى بينة انه اشتراه بيع السلام وعهدة الاسلام نظر السلطان بعد ذلك فتلوم له وطلب البائع فإن كان قريبا لم يتعجل بيعه وإن كان بعيدا باعه السلطان إذا خاف على العبد الضيعة أو النقصان أو الموت ثم قبض السلطان ثمنه فإن كان فيه وفاء دفعه إلى مشترى العبد وإن كان فيه نقصان دفعه أيضا إلى المشترى العبد واتبع المشترى البائع بما بقي له من إليه الثمن الذي اشتراه به وإن كان في ثمنه فضل حبسه السلطان علي بائع العبد حتى يدفعه (قال) فأرى البيع الفاسد مثل هذا إذا ثبتت له البينة أنه كان بيعه حراما ولم يتغير بنماء ولا نقصان ولا اختلاف أسواق رأيت أن يفعل به كما وصفت لك في العيب وإن كان قد فات بشئ مما وصفت لك جعله القاضي على المشترى بقيمته يوم قبضه ويترادان فيما بينهما ان كأن لأحدهما فضل على صاحبه إذا لقي بائعه يوما ما (في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشترى بعيب) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية بيعا فاسد فأصابها عندي عيب فضمنني مالك قيمتها يوم قبضها، أرأيت أن كان الثمن الذي باعني به البائع الجارية أقل من قيمتها يوم قبضها أو أكثر أيلزمني ذلك قال نعم (قال) وكل بيع حرام لا يقر على حال
(٣١٨)