الماشية (قال) سمعت مالكا يقول لا يباع ماء بئر الماشية وان حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة وإنما احتفر ها لمنفعته في أرضه لبيع مائها أو يسقى بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه ومنافعه وأما التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البراري والمهامه فتلك التي لا تباع والذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت وبلغني (قلت) أرأيت بئر الماشية ما كان في الجاهلية وفى الاسلام وقرب المنازل أليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال نعم (قال مالك) ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به وما فضل فالناس فيه سواء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء فجل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فان وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا (ما جاء في الحكرة) (قال) وسمعت مالكا يقول الحكرة في كل شئ في السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وكل ما أضر بالسوق (قال) والعصفر والسمن والعسل وكل شئ (قال مالك) يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب (قال) فإن كان ذلك لا يضر بالسوق (قال مالك) فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن اشترى الرجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق وكان ذلك مضرا بالقرى يغلى عليهم أسعارهم (قال) سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما في الفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم وقالوا هذا يغلى علينا ما في أسواقنا أترى أن يمنعوا (قال مالك) لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فإن كان ذلك مضرا بهم وعند أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك والا تركوا (قال) فأرى القرى التي فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط
(٢٩١)