في الرجل يتكارى الدواب صفقة واحدة أن ذلك جائز إذا كان رب الدواب واحدا (قال) نعم قال مالك ذلك جائز (قلت) تحفظ عن مالك إذا كانت الدواب لأناس شتى أن ذلك غير جائز (قال) لا (باب في الكراء الفاسد) (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة أشيع عليها رجلا ولم أسم موضعا من المواضع (قال) الكراء فاسد إلا أن تسمى موضعا معروفا (وقال غيره) إذا كان ذلك التشييع أمرا قد عرف بالبلد كيف هو فلا بأس به (قلت) أرأيت أن تكاريت دابتين بأعيانهما واحدة إلى برقة وأخرى إلى إفريقية ولم أسم التي إلى برقة ولا التي إلى إفريقية (قال) لا يجوز هذا الكراء حتى تسمى التي إلى برقة والتي إلى إفريقية (قلت) أرأيت أن اكتريت من رجل على أن أدخلني مكة في عشرة أيام فله ثلاثون دينارا وان أدخلني في أكثر من عشرة أيام فله عشرة دنانير (قال) قال مالك هذا الكراء فاسد ان أدرك قبل أن يركب فسخ هذا الكراء بينهما فان ركب يريد سفره كله أعطاه كراء مثله على سرعة السير وابطائه ولا يلتفت إلى الكراء الأول (قلت) أرأيت أن اكترى كراء فاسدا فاستوفي الركوب ما يكون عليه في قول مالك (قال) عليه قيمة الركوب (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة إلى موضع من المواضع ولم أسم ما أحمل عليها أيكون الكراء فاسدا أم يكون جائزا وأحمل عليها مثل ما يحمل على مثلها (قال) الكراء فاسد إلا أن يكونوا قوما قد عرفوا ما يحملون فإذا كانوا قد عرفوا الحمولة فيما بينهم فان الكراء لهم لازم على ما قد عرفوا من الحمولة قبل ذلك (وقال غيره) إن كان قد سمى طعاما أو بزا أو عطرا فذلك جائز وله أن يحمل مثل ما تحمل تلك الدابة وان قال أحمل عليها قد حمل مثلها مما شئت مما تحمل فلا خير في ذلك لان من الحمولة ما هو أضر بالدواب وأعطب لظهورها ومنها مالا يضر فإذا اختلفت لم يكن في ذلك خير وكذلك لو اكترى دابة يركبها شهرا إلى أي بلد شاء والبلدان منها الوعرة الشديدة ومنها السهلة وكذلك في الحوانيت والدور فكل ما اختلف
(٤٧٢)